خبراء: قانون نهب أموال المعتقلين انتقامي وغير دستوري

كشف حقوقيون وخبراء قانونيون، أن مشروع قانون برلمان العسكر، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، مشبوه من الناحية الدستورية، ومُهدد بالبطلان حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي تأكد من القانون المشبوه أن الهدف منه ملاحقة «المعارضة»، خاصة وأن كل قيادات المعارضة وبما فيهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين في السجون.

وينظم مشروع القانون، فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال المعارضة للانقلاب، ونص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادره باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مشبوه وغير دستوري

وقال المحامى والحقوقى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، إن القانون مشبوه شكلًا ومضمونًا بشبهة عدم الدستورية، إضافة إلى أنه يُعد التفافًا على أحكام القضاء الإدارى وينزع الاختصاص من محكمة الجنايات بتوقيع العقوبات التكميلية ويُحيلها إلى لجنة إدارية غير قضائية ويتناقض مع قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

وأضاف أنه قبل ذلك القانون كان من يصدر ضده قرار بالتحفظ، يلجًا أو يتظلم أمام محكمة القضاء الإداري، وهذا ما قام به اللاعب محمد أبو تريكة، حيث ألغت المحكمة قرار التحفظ على أمواله، منوهًا بأن القانون الجديد، جعل لجنة التحفظ تُصدر قرارها بناءً على الأحكام التى تصدر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار شخص أو جهة ما إرهابية، إضافة إلى أنه جعل المحكمة مختصة أيضًا بنظر التظلمات على قرار التحفظ، وهذا تناقض واضح وصريح.

ولفت نائب رئيس منظمة الحق الدولية، إلى أن المشروع الجديد جاء ليبعد ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإدارى تمامًا، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه»، وإذا لم يرتض صاحب المصلحة الحكم فيجوز له أن «يستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان، وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يومًا، ويعد قرارها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه».

قانون غير دستوري

ونوه، بأن ما يؤكد عدم دستوريته أن التظلم من القرارات التى تصدرها لجنة التحفظ هى قرارات إدارية بحته وليست قرارات قضائية؛ لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بإلغاء أو تأييد تلك القرارات قضاء مجلس الدولة وحده دون منازع له من أى جهة قضائية أخري.

وتابع: «وبالتالى محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الطعن على قرارات لجنة التحفظ لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى والولائى المنصوص عليهما فى الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية، كما أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة لا يُتصور معه أن تصدر أحكامًا متناقضة مع بعضها البعض فى ذات الموضوع الواحد؛ لان قرار لجنة التحفظ قد صدر بناء على الأحكام التى صدرت منها باعتبار الأشخاص والكيانات جماعات إرهابية فكيف يتصور أن تلغى قرار صادر بناء على حكم منها».

وبرأى عبد السلام، فإن ذلك القانون الجديد خالف كل الدساتير والقوانين الجنائية والمواثيق الدولية، التى تكفل المحاكمة الجنائية العادلة فى ظل توافر الضمانات الحقيقية التى تضمن عدالة المحاكمة أمام القاضى الطبيعى للمتهم، ومن ثم فان اختصاص اللجنة المختصة بالتحفظ على الأموال بتوقيع عقوبة قضائية لا تصدر إلا من محكمة قضائية مشكلة وفقًا للقانون.

واختتم عبد السلام حديثه، قائلًا: «إن القانون مُهدد بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا فور نشره بالجريدة الرسمية لما انطوى عليه من شبهات عدم الدستورية»

قانون انتقامي

في حين أكد المحامى على أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، أن هذا التشريع يخالف السنة العامة للتشريع؛ لأن القانون هو مجموعة من القواعد القانونية المجردة، ومن كان على المشرع أن ينأى بنفسه عن سن قوانين لظروف استثنائية، تُحمل عل أنها توجه لعقاب أو لردع المعارضين للنظام.

وأشار أيوب، إلى أن وضع ذلك ضمن القوانين العقابية فى مصر، كان سيحمل على الرحب والسعة، ولكن تم تفصيله لمطاردة المعارضة، ووضعها فى خانة جماعة الإخوان.

ولفت إلى أن قانون الكيانات الإرهابية فضفاض وليس له معيار ثابت وموحد، يمكن من خلاله تقييم عملًا ما ووصفه على أنه إرهابي، كذلك لا يمكن من خلال ذلك القانون تحديد ما هى الجماعة الإرهابية بالضبط، وما هو الفعل الذى يمكن أن يُدرجه على القوائم الإرهابية.

وأكد، أن القانون وضع للنيل من المعارضة، وليس لتطبقه فترة زمنية طويلة، مبررًا ذلك بأنه وضع فى ظروف استثنائية، إضافة إلى أن جماعة الإخوان التى توصف إرهابية، جزءًا منها إما فى السجون أو مهاجر.

إجراءات نهب الأموال

وكان قد اختتمت سلطات الانقلاب إجراءاتها لنهب أموال المصريين، والتحفظ على ممتلكاتهم، في ظل حالة الاستبداد التي يقودها عبد الفتاح السيسي، بموافقة برلمان العسكر، على مجموع مواد مشروع قانون قدمته حكومة الانقلاب بشأن «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال كل من يتهمهم السيسي بأنهم ينتمون لجماعات إرهابية. يأتي ذلك في ظل استمرار السيسي في إجراءات نهب أموال المصريين باتهام أي معارض في وسطهم بأنه إرهابي.

ومن بين هذه الإجراءات قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاستلام وإدارة جميع الأصول، والممتلكات المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المدرجين على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...