حيثيات “الدستورية” حول بيع “تيران وصنافير”: الاتفاقية من أعمال السياسة!

بررت المحكمة الدستورية جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ببيع جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية، بأن الاتفاقية من المعاهدات، وأن التصديق عليها يعد من أعمال السياسة المحظور على المحاكم الرقابة عليها.

ويأتي قرار المحكمة الانقلابية قبل يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي تستغرق 3 أيام، ويأمل السيسي من ورائها الحصول على مزيد من “الأرز السعودي” خلال المرحلة المقبلة.

وقالت دستورية الانقلاب، في حيثيات الحكم، إن “العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تُجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، أو دخل في نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ فإنه يعد عملًا من أعمال السياسة”.

وأضافت المحكمة، أنه “بناء على ذلك، فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها يعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال، وذلك من وجهين؛ الأول: تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، الثانى: وقوعها في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

وأشارت المحكمة إلى أنه “وبمقتضى المادة (151) من الدستور، يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها في اختصاصه بموجب الفقــــرة الأولى من المادة المذكورة، كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها، فيُحال ما يندرج منها في الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأي صورة، على ما يتعلق منها بالتنازل عن شيء من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان في ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، كان ملاك الأمر، مرة أخرى، لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبى، وذلك كله وفقا لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد”.

وتابعت المحكمة: “يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من هذه الشئون جميعها حتى تمامها، فإذا نُشرت المعاهدة وفقا للأوضاع المقررة في الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيا من وجهين، الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فـي الدستور، والثاني: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، وهى رقابة تجد موجباتها في نص الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور، التي حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها، هي رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهي منوطة استئثارا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيا كانت”.

واستطردت المحكمة أن “توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من الأعمال السياسية؛ الأمر الذي خالفه الحكم الصادر في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـــم 74236 لسنة 62 ق عليا، بأن قضى باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به”.

وفيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، فقد صدر مخالفا للمادة ١٩٠ من الدستور بأن فصل في منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فيكون قد انتحل اختصاصا ممتنعا عليه دستورا، مما يوجب عدم الاعتداد به.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...