السيسي يمد حالة الطوارئ ويهدد المعارضين بالعقاب

على الرغم من انتهاء المدة القانونية والدستورية لحالة الطوارئ أمس الأربعاء، التي فرضها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في البلاد لمدتين متتاليتين -6 أشهر- عقب تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا، وعدم جواز مدها لفترة ثالثة بنص الدستور، إلا أن السيسي لم يكترث بالدستور الذي وضعه زبانيته، وأصدر قرارا اليوم الخميس بمد حالة الطوارئ لفترة ثالثة بمخالفة صريحة للدستور.

وأصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى قراره رقم 510 لسنة 2017 إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.

وبنص دستور الانقلاب لعام 2014 لا يحق لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة حتى إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك، وحسب رأي أساتذة القانون والدستور الذين أجمعوا على أن الدستور أنهى الجدل حول مد الطوارئ مدة أخرى إضافية، ولا بد من الالتزام بذلك وعدم مدة حالة الطوارئ في البلاد لمدة جديدة.

وقال المحامي طارق العوضي -في تصريحات صحفية- إن إعلان الطوارئ مرة أخرى بعد فترة من انتهائها “عبث” بالدستور ولا يتفق مع فلسفة التشريع.

كما قال المحامي محمد حامد إن حالة الطوارئ سقطت بقوة الدستور بعد انتهاء المدة الثانية، و”لا يجوز إصدار أي قرار جديد أو عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي لمدها فترة ثالثة، باعتبار أن نص المادة 154 من الدستور لم يتطرق إلى ذلك”.

واتفق معه طارق نجيدة المحامي، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة، على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.

وقال إن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لفرضها بالبلاد.

وأصدر السيسي قرارا اليوم الخميس نشرته الجريدة الرسمية، بإعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غد الجمعة الموافق 13 من أكتوبر الحالي.

كما نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع انحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما نص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونص على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القنون 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن: “يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...