قائد الانقلاب يستثني نفسه ورئاسة حكومته من “الخدمة المدنية”

General Abdel Fattah al-Sisi

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا باستثناء موظفي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وهو ما اعتبره نشطاء وحقوقيون استثناء غير دستوري، دأب السيسي على تطبيقه على الجهتين في أغلب القوانين التي عجل بإصدارها مؤخرا.

واعتبر القرار رقم 20 لسنة 2017، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، وفقا لما نشر اليوم الخميس بالجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، أصدر اليوم مجلس الدولة أول حكم قضائي يلزم “حكومة” الانقلاب بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 أعوام.

وأثار القانون غضب الأوساط الحقوقية والعمالية في مصر، وتسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة العام الماضي، بعد تداول تقارير تفيد بنية الحكومة الاستغناء عن جزء كبير من العمالة الرسمية، في إطار خطتها نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

ويتضمن القانون نصوصا تشترط فيمن يُعين بوظيفة حكومية أن يكون “محمود السيرة، حسن السمعة”، من دون ذكر ضوابط حُسن السمعة هذه ولا الجهة المختصة بتحديد ذلك، وهو ما قد يبدو بوابة لتدخل الأجهزة الأمنية في التعيين، كما يتضمن القانون تشجيعا للموظفين على المعاش المبكر (إمكانية قبول طلب الموظف بالإحالة إلى التقاعد بدءا من سن الخمسين، أي قبل عشر سنوات من الحد المعتاد).

كما أن تعدد الضوابط والقواعد والإجراءات والاختيارات التي أحالها القانون للائحة التنفيذية، يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في القانون وفي تبديل مقاصد مواده، من قبيل كيفية اختيار لجنة الموارد البشرية التي يمكنها إنزال عقوبات شديدة التأثير على مستقبل العاملين، وتحديد إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.

المادتان الجدليتان

وتنص المادة 17 على أنه “يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج”.

فيما تنص المادة 20 على أنه “تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل».

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...